الفاضل الهندي

129

كشف اللثام ( ط . ج )

وقوله عليه السلام : فإذا جازت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت ( 1 ) إلى غير ذلك ، وإن احتمل عموم أيامها لأيام الاستظهار . والاستحباب فتوى المنتهى ( 2 ) والبيان ( 3 ) والذكرى ( 4 ) مطلقا ، والمعتبر : إلا أن يغلب عندها الحيض ( 5 ) . وقال ابن حمزة : فإذا طهرت وكان عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة ، فإن خرجت نقية فهي طاهر ، وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء ، وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومين ثم اغتسلت ( 6 ) . فإما أن يريد بالاشتباه أن ترى عليها صفرة أو كدرة ، أو يريد أن في فرجها قرحا أو جرحا يحتمل تلطخها به ، ولا يجوز إرادته اشتباه العادة عليها ، فإنها إذا صبرت إلى النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى ، وإذا اغتسلت بعد الاستظهار تعبدت . ( فإن انقطع ) الدم انقطاعا كاملا ( على العاشر ) فما دونه ( أعادت الصوم ) الواجب الذي فعلته فيه أو قبله ، لظهور وقوعه مع الحيض . ( وإن تجاوز أجزأها فعلها ) لظهور وقوعه في الطهر . وهل عليها قضاء ما تركته من الصلاة أيام الاستظهار ؟ الوجه الوجوب ، كما في المنتهى ( 7 ) لعموم من فاتته صلاة فليقضها ( 8 ) وخصوص مرسل يونس عن الصادق عليه السلام ( 9 ) . واستشكل في نهاية الإحكام من عدم وجوب الأداء ، بل حرمته على وجوب الاستظهار ( 10 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 104 س 13 . ( 3 ) البيان : ص 17 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 29 س 27 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 216 . ( 6 ) الوسيلة : ص 58 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 104 س 19 . ( 8 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 107 ح 150 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 561 ب 16 من أبواب الحيض ح 3 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 123 .